Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 480

  1. ١٠ - كتاب الزكاة
  2. ٣ - باب جامع في [حدود الزكاة]

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ١١٧، ١٢٤، ١٣٣، ١٣٧، ١٣٨، ١٤٤) مفرقًا في أبواب.

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرج بعضه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٩٨: أ)،

وَلَفْظُهُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا من الذهب شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شيء.

وأخرج بعضه أيضًا أبو عبيد في الأموال (٤٤٢: ١١١٣)، والدارقطني (٢/ ٩٣) عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: "ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة".

وسنده ضعيف، وقد ضعفه ابن حجر أيضًا في التلخيص (٢/ ١٨٤). لكن لأجزائة شواهد منها:

١ - قوله: "لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ".

ورد ذلك في كتاب أبي بكر الصديق، وقد تقدم الكلام عليه في تخريج الحديث رقم (٨٨٩)، وفي كتاب عمر، وتقدم الكلام عليه في الحديث رقم (٨٩٠).

وورد من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

أخرجه البخاري (٣/ ٣٢٢ فتح)، ومسلم (٢/ ٦٧٣: ٩٧٩ - ١)، ومالك (١/ ١١٤)، وأبو داود (٢/ ٢٠٨: ١٥٥٨)، والنسائي (٥/ ١٧)، والترمذي (٣/ ١٢٠ عارضة)، والدارمي (١/ ٣٨٤)، وابن ماجه (١/ ٥٧١: ١٧٩٣)، وأبو عبيد في الأموال (٥١٣: ١٤٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٣٤)، وابن أبي شيبة=

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 5، ص 480 (SanadKitab #37618, hlm. urut 4776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.