Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 483

  1. ١٠ - كتاب الزكاة
  2. ٣ - باب جامع في [حدود الزكاة]

= والدارمي (١/ ٣٨٢)، وابن ماجه (١/ ٥٧٦: ١٨٠٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٢٧)، وابن الجارود (ص ١٢٧)، والدارقطني (٢/ ١٠٢)، والحاكم (١/ ٣٩٨)، والبيهقي (٤/ ٩٨، ٩٩: ١٩٣) من طريق الأعمش، عن أبي وائل عن مسروق، عن معاذ به.

وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. لكن اعترض بأن مسروقًا لم يسمع من معاذ فهو منقطع، ولا حجة في ذلك، فلا يعول عليه ولذلك قال ابن عبد البر -كما في التلخيص الحبير (٢/ ١٦٠) -: والحديث ثابت متصل.

وللحديث طرق أخرى، انظر: التلخيص (٢/ ١٦٠)، وقد تكلم عليها بالتفصيل العلامة الألباني في إرواء الغليل (٣/ ٢٦٩ وما بعدها) فليراجع.

٤ - قوله: "وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ".

ورد من حديث محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: "أن في كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا، فإِذا بلغ عشرين دينارًا ففيه نصف دينار".

أخرجه أبو عبيد في الأموال (٤٤١: ١١٠٦) حدثنا يزيد، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري به.

وسنده صحيح مرسل، وكذا صححه الألباني في الإرواء (٣/ ٢٩٠)، وعلل ذلك بقوله: [إذ الأنصاري هذا تابعي ثقة، ولكنه في حكم المسند، لأن الأنصاري أخذه عَنْ كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ وكتاب عمر. ففي رواية لأبي عبيد (٣٢٨: ٩٣٤ طبعة الكليات) بهذا السند عن الأنصاري: "لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في الصدقات، وكتاب عمر بن الخطاب، فوجد عند آل عمرو بن حزم كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلى عمرو بن حزم في الصدقات، ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قال: فنسخا له. قال: فحدثني عمرو بن هرم أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن يُنسخه ما في ذينك الكتابين، فنسخ له ما=

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 5، ص 483 (SanadKitab #37618, hlm. urut 4779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.