Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 489

  1. ١٠ - كتاب الزكاة
  2. ٣ - باب جامع في [حدود الزكاة]

= وتابعه يحيى بن أبي أنيسة، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أربع ليس فيما سواها شيء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب".

أخرجه يحيى بن آدم القرشي في الخراج (١٥٠: ٥٢٤)، قال: أخبرنا إسماعيل، حدثنا الحسن، حدثنا يحيى، حدثنا قُرّان الأسدي، عن يحيى بن أبي أنيسة به.

وسنده تالف، فلا يفرح بهذه المتابعة؛ يحيى بن أبي أُنيسة، قال فيه أحمد: متروك الحديث. وقال الذهبي في الكاشف (٣/ ٢٢٠): تالف. وانظر في ترجمته: التهذيب (١١/ ١٨٣). ولذلك قال العلامة أحمد شكر في تعليقه على "الخراج" ليحيى بن آدم (ص ١٥٠): في إسناده يحيى بن أبي أُنيسة وهو ضعيف جدًا.

وعلى ذلك فلا يصح شيء من طرق حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، ولا يمكن تقويته بهذه المتابعات، لشدة الضعف في كل منهما.

في الباب عن أبي موسى ومعاذ، وعمر بن الخطاب، ومجاهد، والحسن.

أما حديث أبي موسى ومعاذ ﵄ حين بعثهما رسول الله ﷺ إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: لا تأخذرا الصدقة إلَّا من هذه الأربعة: "الشعير والحنطة والزبيب والتمر". رواه الدارقطني (٢/ ٩٨)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٠١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٢٥) عن أبي حذيفة، حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بردة، عن أبي موسى ومعاذ به.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات وهو متصل. وأقر تصحيحه ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٨٩: أ)، وابن حجر في التلخيص (٢/ ١٦٦)، والألباني في الإرواء (٣/ ٢٧٨).

وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٣٨) عن وكيع، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طلحة، "أن معاذًا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلَّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب".=

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 5، ص 489 (SanadKitab #37618, hlm. urut 4787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.