Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 491

  1. ١٠ - كتاب الزكاة
  2. ٣ - باب جامع في [حدود الزكاة]

= وأما حديث عمر بن الخطاب ﵁ ولفظه: قال: "إنما سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر".

فرواه الدارقطني (٢/ ٩٦) عن محمد بن عبيد الله، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن عمر به. وسنده هالك، لان محمد بن عبيد الله هو العرزمي وهو تالف.

وأما ما ورد عن مجاهد، ولفظه: قال: "لم تكن الصدقة فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلَّا في خمسة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة".

فرواه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٢٩) عن خصيف، عن مجاهد به.

وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري، قال في التقريب (١٩٣: ١٧١٨): صدوق سيِّئ الحفظ، خلط بأخرة، ورمي بالإِرجاء. اهـ. وعلى ذلك فالسند ضعيف من أجله، وبه أعله الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٨٩).

وأما ما ورد عن الحسن. فأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ١١٤: ٧١٧٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٢٩)، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: "لم يفرض النبّي ﷺ الزكاة في شيء إلَّا في عشرة أشياء: الذهب، والفضة، والبقر، والغنم، والإبل، والبر، والشعير، والزبيب، والذرة، والتمر". هذا لفظ عبد الرزاق. وفي رواية البيهقي: عن الحسن قال: لم يجعل رسول الله ﷺ الصدقة إلَّا في عشرة.

فذكرهن وذكر فيهن السُّلت، ولم يذكر الذرة.

وفيه عمرو بن عبيد رأس الاعتزال، تركه أحمد وكذبه أيوب. وانظر في ترجمته التهذيب (٨/ ٧٠)، وبه أعله ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٩٠: أ)، والزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٨٩).

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 5، ص 491 (SanadKitab #37618, hlm. urut 4789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.