٤ - [بَابُ لَا زَكَاةَ] (١) فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
٨٩٤ - إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵃، أَنَّهُ أَعْطَى جَابِرًا ﵁ عِدَةً كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قال:
وَأَزِيدُكَ (٢) أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ (٣) حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
* إِسْمَاعِيلُ هُوَ الْمَكِّيُّ فِيهِ ضَعْفٌ، والعدة مذكررة في الصحيح بغير هذا [السياق] (٤).