= تخريجه:
لم أجد هذا الزائد، لكن العدة الواردة فيه مذكررة في الصحيح بغير هذا السياق -كما قال الحافظ ابن حجر-. والذي في الصحيح عن جابر بن عبد الله ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجِيء مال البحرين حتى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي ﷺ عِدَة أو دين فليأتنا، فأتيته، فقلت: أن النبي ﷺ قال: لي كذا وكذا. فحثى لي حثية، فعددتها، فإِذا هي خمسمائة. وقال: خذ مِثْلَيْها.
أخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ٤٧٤ فتح)، واللفظ له، ومسلم (٤/ ١٨٠٦: ٢٣١٤).
لكن قوله: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحول"، ورد مرفوعًا من حديث ابن عمر، وعائشة، وأنس، وعلي ﵃.
١ - حديث ابن عمر: وله عنه طريقان:
الأولى: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه".
أخرجه الترمذي (٣/ ١٢٥ عارضة)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٨٨: ب)، والدارقطني (٢/ ٩٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٠٤)، وقال: "وعبد الرحمن ضعيف، لا يحتج به" وذكر نحوه الترمذي.
الثانية: عن بقية، عن إسماعيل، عن عبيد الله، عن نافع، عنه مرفوعًا بلفظ: لا زكاة في مال امرىء حتى يحول عليه الحول.
أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٠)، وقال: رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفًا. قال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٧٧: ب) مُعِلًّا هذا السند: إسماعيل هو ابن عياش، وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين وعبيد الله هذا مدني.
وبذلك أعله ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٥٦)، والألباني في إرواء الغليل (٣/ ٢٥٤).=