Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 498

  1. ١٠ - كتاب الزكاة
  2. ٤ - [باب لا زكاة] في مال حتى يحول عليه الحول

= عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل، هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة. فإِذا قال نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا. أسلم إليه عطاءه، ولم يأخذ منه شيئًا.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٠٣) من نفس هذه الطريق بلفظ: "لم يكن أبو بكر ﵁ يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

وسنده رجاله ثقات، لكنه معلول بالانقطاع بين القاسم وجده أبي بكر ﵁ والله الموفق.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 5، ص 498 (SanadKitab #37618, hlm. urut 4801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.