Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 514

  1. ١٠ - كتاب الزكاة
  2. ٨ - [باب النهي عن] أخذ خيار المال في الزكاة والتعدي في الصدقة

٩٠٤ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ.

قَالَ (١): جَلَسَ إليَّ وَأَنَا فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ زَمَنَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ [الثَّقَفِيِّ] (٢) وَفِي يَدِهِ عَصًا وَصَحِيفَةٌ يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ. فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ تَرَى هَذَا الْكِتَابَ نَافِعِي عِنْدَ صَاحِبِكُمْ هَذَا. قُلْتُ: وَمَا هَذَا الْكِتَابُ. قَالَ: كِتَابٌ كَتَبَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قُلْتُ: وَكَيْفَ كَتَبَ لَكُمْ (٣). قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي (٤) ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ... فَقَالَ أَبِي يَعْنِي لِطَلْحَةَ: خُذْ لَنَا كِتَابًا من رسول الله ﷺ أَنْ لَا يُتَعدّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا. فَقَالَ: ذَلِكَ (٥) لِكُلِّ مُسْلِمٍ. فَقُلْنَا: وَإِنْ كَانَ. فَمَشَى بِنَا (٦) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَيْنِ اخْتَارَا أَنْ تُكْتَبَ لَهُمَا أَنْ لَا يُتعدّى عَلَيْهِمَا فِي صَدَقَاتِهِمَا. فَقَالَ (٧): ذَلِكَ (٨) لِكُلِّ مُسْلِمٍ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمَا اخْتَارَا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمَا مِنْكَ (٩) كِتَابٌ. فَكَتَبَ لَنَا هَذَا الْكِتَابَ، فَتَرَاهُ نَافِعِي عِنْدَ صَاحِبِكُمْ هَذَا، فَقَدْ وَاللَّهِ تُعُدِّيَ عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا. قَالَ: قُلْتُ لا أظن والله [إذًا] (١٠).

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 5، ص 514 (SanadKitab #37618, hlm. urut 4832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.