Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 532

  1. ١٠ - كتاب الزكاة
  2. ١١ - باب جواز أخذ القيمة في الزكاة

= وابن أبي شيبة (٣/ ١٨١)، ويحيى بن آدم في الخراج (١٤٧: ٥٢٥)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١١٣) عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة وعمر بن دينار، عن طاوس قال: قال معاذ باليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فإِنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة.

لكن بقي معلولًا بالانقطاع. قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٣): وهو إلى طاوس إِسناد صحيح، لكنه لم يسمع من معاذ فهو منقطع.

والأثر ذكره البخاري في صحيحه (٣/ ٣١١ فتح) تعليقًا فقال: وقال طاوس: قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي ﷺ بالمدينة.

وهو صحيح الإِسناد إلى طاوس -كما تقدم-، لكنه منقطع، ومع أنه ذكره بصيغة الجزم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣/ ٣١٢): هذا التعليق صحيح الإِسناد إلى طاوس، لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع، فلا يغتر يقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده، لأن ذلك لا يفيد إلَّا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإِسناد فلا. اهـ.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ١٠٥: ٧١٣٣)، ويحيى بن آدم في الخراج (ص ١٥١) عن الثوري، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ معاذ بن جبل أنه كان يأخذ من أهل اليمن في زكاتهم العروض.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 5، ص 532 (SanadKitab #37618, hlm. urut 4860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.