Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 568

  1. ١٠ - كتاب الزكاة
  2. ١٨ - [باب النهي عن] حصاد الليل فرارا من الفقراء

= تخريجه:

أخرجه أحمد بن منيع -كما ذكر الحافظ هنا في المطالب-، والحارث بن أبي أسامة -كما هنا، وسيأتي، وكما في زوائد الحارث (٢/ ٣٧٦) - قالا: حدثنا يزيد، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده به.

ويزيد: هو ابن هارون وهو ثقة -كما تقدم في الحديث رقم (٧٢٨) من هذا البحث-. ومحمد بن إسحاق حسن الحديث. لكنه مدلس لا يقبل حديثه إلَّا مصرحًا بالسماع، وقد عنعن هنا، لكن تابعه ثقات.

أما الأول فالقطان وهو سند الباب.

وأما الثاني فشعبة، رواه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٣٣) من طريق محمد بن إدريس الحنظلي، عن الربيع بن حيي، عن شعبة، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده به.

وأما الثالث فحفص بن غياث، رواه يحيى بن آم في الخراج: (ص ١٣١)، من طريق حفص بن غياث، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عليّ بن الحسين به.

وأما الرابع فسفيان بن عيينة، رواه يحيى بن آدم في الخراج: (ص ١٣٠)، من طريق سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن عليّ بن حسين أنه قال لقيم له جَدّ نخله بالليل: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهى عن جداد الليل، وصرام -أو قال حصاد- الليل. قال سفيان: فقال: حتى يكون بالنهار ويحضره المساكين.

وأما الخامس: فمعمر بن راشد، رواه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ١٤٧: ٧٢٧٠) عن معمر، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لا يصر من نخل بليل، ولا يشابن لبن بماء لبيع". ورجاله ثقات.=

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 5، ص 568 (SanadKitab #37618, hlm. urut 4919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.