Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 606

  1. ١٠ - كتاب الزكاة
  2. ٢٤ - [باب الترهيب] من السؤال وفضل الإعطاء

= أخرجه أبو داود (٢/ ١١٨: ١٦٣٤)، والترمذي (٣/ ١٥٠ عارضة)، والدارمي (١/ ٣٢٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٧)، وأحمد في المسند (٢/ ١٦٤)، وابن الجارود (ص ١٣٢)، والطحاوي في شرح الآثار (٢/ ١٤)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٠٧)، والدارقطني (٢/ ١١٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٣)، والطيالسي (٣٠٠: ٢٢٧١)، وقال الترمذي: حديث حسن. وقال صاحب التنقيح -كما في

نصب الراية (٢/ ٣٩٩) -: [وريحان بن يزيد. قال أبو حاتم: شيخ مجهول، ووثقه ابن معين وقال ابن حبان: "كان أعرابيًا صدوقًا"] وقال ابن حجر في التقريب (٢١٢: ١٩٧٥): مقبول.

يعني عند المتابعة، وقد توبع:

(ب) فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٣) من طريق عطاء بن زهير العامري، عن أبيه قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ أخبرني عن الصدقة أي مال هي. قال: هي شر مال، إنما هي مال للعميان والعرجان والكسحان واليتامى وكل منقطع به، فقلت: إن للعاملين عليها حقًا، وللمجاهدين، فقال: للعاملين عليها بقدر عمالتهم، وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم أو قال: حالهم، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي".

وعطاء أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٣٣٢)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. فيتقوى هذا الطريق بالذي قبله فيصبح حسنًا لغيره. وورد من طريق ثالث موقوفًا. رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٠٨) قال: حدثنا ابن مهدي، عن موسى بن علي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قال: "لا ينبغي الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي".

وسنده صحيح.

٢ - وأما حديث حبشي بن جنادة. فرواه الترمذي (٣/ ١٥٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٧)، ومن طريقه الطبراني الكبير (٤/ ١٤: ٣٥٠٤)، وأبو صالح الخرقي في=

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 5، ص 606 (SanadKitab #37618, hlm. urut 4976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.