Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 610

  1. ١٠ - كتاب الزكاة
  2. ٢٤ - [باب الترهيب] من السؤال وفضل الإعطاء

تخريجه:

رواه الدارقطني في سننه (٢/ ١٢٢) من طريق الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قال: "لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب".

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٨٠) من طريق الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن علي وعبد الله قالا: "لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهمًا أو عوضها من الذهب".

ومداره على سعد وهو مجهول، والحجاج كثير الخطأ والاضطراب، ومدلس، وقد عنعن هنا، والاختلاف الحاصل في الرفع والوقف منه بسبب اضطرابه، والله أعلم.=

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 5، ص 610 (SanadKitab #37618, hlm. urut 4982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.