١٤ - بَابُ السُّنَّةِ فِي الْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ أَوِ الرطب أو ما لم تمسه النار (١)
١٠٢١ - قال الحارث: حدثنا روح، ثنا ابن جريح، حُدّثتُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يصوم في الصيف؛ لا يصلي في الصيف الْمَغْرِبَ (٢) إِذَا كَانَ صَائِمًا حَتَّى آتِيَهُ بِرُطَبٍ فَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ ثُمَّ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ، وَإِذَا كَانَ الشِّتَاءُ أَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ فَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ ثُمَّ يَقُومُ يصلي (٣).
* فيه انقطاع (٤).