= فرواه الطبراني في الأوسط (٦/ ٨٣: ٥١٧٤)، والصغير (ص ٢٩٢: ٧٧٤) قال: حدثنا محمَّد بن أحمد بن نصر الترمذي قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني (وفي الأوسط: النصيبي) قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا فاته شيء من رمضان قضاه في عشر ذي الحجة.
قال في الأوسط (٦/ ٨٤): لا يروى هذا الحديث عن عمر إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ بْنُ إبراهيم النصيبي.
وقال في الصغير (ص ٢٩٣): لم يروه عن الأسود إلَّا قيس، ولا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد.
كما رواه في (٦/ ٢٧٨: ٥٥٩٥) من الأوسط فقال: حدثنا محمَّد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني قال: حدثنا قيس بن الربيع عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عُمَرَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يرى بأسًا بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة".
ثم قال: "لا يروى هذا الحديث عن عمر إلَّا بهذا الإسناد، تفرد به إبراهيم بن إسحاق الصيني".
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٨٢)، وذكر أن في إسناده: "إبراهيم بن إسحاق الصبي (كذا)، وهو ضعيف".
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (١/ ١٨): "قال الدارقطني: متروك الحديث، قلت: تفرد عن قيس بن الربيع عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا فاته شيء من رمضان قضاه في عشر ذي الحجة، لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد".
وانظر: العلل للدارقطني (٢/ ٢٠٢)، والضعفاء والمتروكون للدارقطني (ص ٣١:١١٢).