Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 73

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل

فهذا ليس بظاهر، وذلك لان مداره على محمد بن أبي حفص وحديثه مُحْتَمِل للتحسين، وإن كان الأولى أن يُتَابَع، وإن كان يعني أنه حَسَن لغيره، وذلك لشواهده المتوافرة، منها الحديث السابق وشاهده فهو حقٌ وسأذكر هنا شيئًا منها وأشير لبعضها.

ولذا قال الهيثمي ﵀ في المجمع (١/ ٢١٩): رواه البزَّار، وفيه محمد بن أبي حفص العطار، قال الأزدي: يتكلمون فيه. اهـ.

أما شواهد الحديث غير ما سبق، فمنها:

١ - عن سَفينة ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يغسله الصَّاع من الماء من الجنابة، ويوضؤه المُدُّ. رواه مسلم (١/ ٢٥٨: ٣٢٦).

٢ - عن عائشة ﵂ قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يغتسل بالصَّاع ويتوضأ بالمُدِّ. أخرجه أبو داود (١/ ٧١: ٩٢).

قال الأرناؤوط: هو حديث حسن. (جامع الأصول ٧/ ١٩٠).

٣ - عن أم عِمارة ﵂ أن النبي ﷺ توضأ، فأتي بإناء فيه ماء قَدْر ثُلُثَي المُدّ. رواه أبو داود (١/ ٧٢: ٩٤).

والنسائي (١/ ٥٨)، قال الشيخ الارناؤوط: إسناده حسن. (جامع الأصول ٧/ ١٩١).

وفي الباب عن جابر -وصحَّح الحافظ إسناده- وابن عبَّاس وابن عمر، وغيرهم ﵃.

انظر: الفتح (١/ ٣٠٥)؛ مجمع الزوائد (١/ ٢١٨ - ٢١٩).

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 2، ص 73 (SanadKitab #37618, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.