Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 6, halaman 362

  1. ١٢ - كتاب الحج
  2. ٢٤ - باب التمتع

١١٨٠ - تخريجه:

قال البوصيري (٤/ ٣٢١): رواه مسدد موقوفًا بسند صحيح.

وسفيان هو الثوري، ويحيى هو ابن سعيد القطان.

وروى نحوه الطحاوي (٢/ ١٤٧) قال: حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال: ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل به.

ورواه أيضًا قال: حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان، عن سلمة به.

ورواه ابن أبي شيبة (ص ٢٢٧) قال: حدثنا يحيي بن سعيد، عن سفيان به.

قال ابن قيم الجوزية (٢/ ١٨٨): إن عمر بن الخطاب صح عنه من غير وجه أنه قال: لو حججت لتمتعت ثم لو حججت لتمتعت. ذكره الأثرم في سننه، وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن سالم بن عبد الله أنه سئل أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا، أبعد كتاب الله تعالى؟ وذكر عن نافع أن رجلًا قال له: أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا، وذكر أيضًا عن ابن عباس أنه قال: هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة -يعني عمر- سمعته يقول: لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت". وانظر المحلى (٧/ ١٢٩) تحقيق حسن زيدان.

وقال ابن القيم أيضًا في زاد المعاد (٢/ ٢٠٨): "وقد تقدم قول عمر: لو اعتمرت في وسط السنة ثم حججت لتمتعت ولو حججت خمسين حجة لتمتعت. =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 6، ص 362 (SanadKitab #37618, hlm. urut 5795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.