Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 6, halaman 380

  1. ١٢ - كتاب الحج
  2. ٢٦ - باب ما يجتنبه المحرم

= القفازين والنقاب ومامس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف، رواه أبو داود (٢/ ١٦٦: ١٨٢٧)، والحاكم (١/ ٤٨٦)، والبيهقي (٥/ ٥٢ و ٤٧).

وورد عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة، رواه الشافعي في الأم (٢/ ١٦٠)، ومالك (١/ ٣٢٦)، والبيهقي (٥/ ٥٩)، وفي معرفة السنن (٧/ ١٦٦)، والطحاوي (٤/ ٢٥٠)، وابن أبي شيبة (ص ١٠٦).

وورد أن أزواج النبي ﷺ كن يحرمن في المعصفرات، رواه الإمام أحمد في المناسك كما ذكر ذلك ابن مفلح في الفروع (٣/ ٤٤٧)، وساق إسناده. ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٢٢) للطبراني في الكبير.

وورد ذلك من حديث أسماء رواه أبو داود في المسائل (١٠٩)، ونسبه الحافظ في الفتح (٣/ ٤٠٥) لسعيد بن منصور، وصحح إسناده ورواه البيهقي (٥/ ٥٩).

وأخرج أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف (١٣/ ٣٩٨: ١٩٤٧٢) عن مكحول أن امرأة جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بثوب مشبع بعصفر فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج أفاحرم في هذا؟ قال: "ألك غيره؟ " قالت: لا، قال: "فاحرمي فيه"،

ورواه البيهقي (٥/ ٥٩) من طريقه.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 6، ص 380 (SanadKitab #37618, hlm. urut 5824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.