Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 7, halaman 85

  1. ١٢ - كتاب الحج
  2. ٥٣ - باب جزاء الصيد وتحريمه على المحرم

الحكم عليه:

إسناد ابن أبي عمر رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أنه معلول.

قال يعقوب بن شيبة كما في تحفة الأشراف (٤/ ٢١٧): هذا الحديث لا أعلم رواه هكذا غير ابن عيينة، وأحسبه أراد أن يختصره فأخطأ فيه، وقد خالفه الناس في هذا الحديث.

وسُئِل الدارقطني عن حديث عيسى بن طلحة عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أعطاه حمار وحشٍ وهو محرم، فقال: اقسمه في الرّفاق".

فأجاب: هو حديث تفرد به ابن عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن إبراهيم =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 7، ص 85 (SanadKitab #37618, hlm. urut 6119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.