٥٥ - [بَابُ الِاعْتِمَارِ فِي عَشْر ذِي الحِجّة (١)
١٢٨٧ - قَالَ إِسْحَاقُ: أنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُليكةَ، قَالَ: قَالَ عُروة لِابْنِ عَبَّاسٍ: ويحكَ! أضللتَ؟ تأمرنا بالعُمرة فِي الْعَشْرِ، وَلَيْسَ فِيهِنَّ عُمرة!؟
فَقال: يَا عُرَيُّ، فَسَلْ أُمَّكَ! قَالَ: إِنَّ أَبَا بكر وعمرَ لم يقولا (٢) ذلك، وكانا أعلمَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وأتبعَ لها منك. فقال: من ههنا تُرْمَوْنَ (٣) نَجيئكم بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَجِيئُونَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ!
*سَنده صَحِيحٌ وبعضُه بما يتعلّق بالعمرة في صحيح مسلم (٤)، وإليه الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٥): سُنة أبي القاسم لما قال له أبو جَمْرة: أَنَّهُ رَأَى فِي الْمَنَامِ مَن يَقُولُ لَهُ: عُمْرَةٌ متقبّلة، أو مُتْعَة متقبّلة].