٥٨ - باب مشروعية مُلاقاة الحاجّ والتبشير بِسَلَامَتِهِ
١٢٩١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا (١) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (٢)، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُليم، عَنِ الْمُهَاجِرِ، قال: قال عمر ﵁: يُغفر للحاجّ ولمن استَغفر لَهُ الْحَاجُّ (٣) بقيةَ ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وصَفَر وعشرًا من ربيع الأول.