Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 7, halaman 263

  1. ١٣ - كتاب البيوع
  2. ١٢ - باب الربا

١٣٨١ - تخريجه:

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٢٣: ٣٣٢٣)، وقال: رواه مسدّد عن أبي عوانة عنه، به. وقد ورد عن إبراهيم في هذه المسألة (مسألة مد عجوة)، أقوال:

الأول: جواز ذلك عند عدم القدرة على الفصل بين الربوي وغيره كما في رواية مسدد، وانظر المحلى لابن حزم (٨/ ٤٩٧).

الثاني: جواز ذلك إذا كانت الحلية أقل من الثمن. رواه عبد الرزاق (٨/ ٦٩: ١٤٣٤٦)، قال: أخبرنا ابن التيمي عن نضرة، عن حماد، عن إبراهيم به، ورواه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٧: ٢٣٥)، قال: نا إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم.

وهذا هو المشهور عنه كما نقله ابن قدامة في المغني (٦/ ٩٣ ت: التركي).

الثالث: جواز ذلك مطلقًا رواه عبد الرزاق برقم (١٤٣٥٢)، قال: أخبرنا هشيم عن مغيرة أنه سأله عن الخاتم يباع نسيئة، فقال: أفيه فصوص؟ قال: نعم، قال: فكأنه هوّن فيه. انظر: المحلى (٥/ ٤٩٧).

الرابع: منع ذلك مطلقًا. رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٥: ٢٢٨)، قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا تباع المنطقة المحلاة والسيف المحلى نسيئة.

ونكتفي عن رأي إبراهيم بحديث فضالة بن عبيد الصحيح، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثُمَّ قَالَ لِهَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

"الذهب بالذهب وزنًا بوزن". رواه مسلم برقم (١٥٩١).

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 7، ص 263 (SanadKitab #37618, hlm. urut 6482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.