Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 7, halaman 270

  1. ١٣ - كتاب البيوع
  2. ١٢ - باب الربا

= ورواه ابن الجارود (ص ٢٠٧: ٦٠٩) عن عكرمة مرسلًا. قال البيهقي: الصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسلًا.

٢ - وروى الحاكم (٢/ ٥٧)، والدارقطني (٣/ ٧١)، من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهى عن السلف في الحيوان، كما رواه ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٦: ١٥٠٩).

وفي إسناده: إسحاق بن إبراهيم بن جوتي، قال ابن حبان فيه: منكر الحديث جدًا.

وبذلك يتبيَّين ضعف المعارض.

وروى عبد الرزاق (٨/ ٢٨)، قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن رجل اشترى عضوًا من جزور برجل عناق واشترط على صاحبها أن يرضعها أمها حتى تفطم فقال ابن عباس: لا يصلح هذا.

وذكره ابن حزم في المحلى (٨/ ٥١٨)، من طريق وكيع، نا إسرائيل.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 7، ص 270 (SanadKitab #37618, hlm. urut 6501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.