١٥ - باب ما نُهي عنه من البيوع
١٣٩٧ - إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونسَ، ثنا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيَّب، قَالَ: أَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ ﵄، إلى رافع بن خَديج ﵁ يَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَرْضِ الْعَجَمِ وَشِرَائِهَا وَكِرَائِهَا، فقال رافع بن خديج ﵁: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ أَرْضِ الْعَجَمِ وشرائها وكرائها.
* هذا إسناد ضعيف.