Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 7, halaman 294

  1. ١٣ - كتاب البيوع
  2. ١٥ - باب ما نهي عنه من البيوع

١٣٩٨ - تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ١٢أ)، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، عنه به مع زيادة في آخر الحديث. وقال عقبه: وليث هو ابن أبي سُليم، ضعّفه الجمهور، وهذا إسناد ضعيف. وله شواهد منها حديث عبد الله بن عمرو في السنن الأربعة، وفي الترمذي من حديث حكيم بن حزام.

وأخرجه ابن ماجه في السنن (٢/ ٧٣٨: ٢١٨٩)، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ماليس عندك وعن رِبح ما لم يضمن، عن عثمان بن أبي شيبة به، بلفظ:

"نهاه عن شِفّ ما لم يُضْمَن"، والشِفّ -بكسر الشين وفتحها- وهو الربح والزيادة.

النهاية (٢/ ٤٨٦) مادة (ش ف ف).

ورواه الطبراني في الكبير (١٧/ ١٦٢: ٤٢٥)، من حديث مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بن عبيدة عن عتاب بلفظ مقارب.

وأورده الهيثمي في المجمع (٤/ ٨٦)، كتاب البيوع، باب ما جاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيع، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 7، ص 294 (SanadKitab #37618, hlm. urut 6547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.