١٣٩٩ - وقال الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا قَيْس -هُوَ ابْنُ الرَّبِيعِ- وسَلاّم -هُوَ أَبُو الْأَحْوَصِ- عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الجَزَري، عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي تَميم (١)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "ثَمَنُ الكَلْب ومَهْر البَغِي، وثمن الخَمْر حرام".
(٥٣) وسيأتي -إن شاء الله تعالى- فِي الْأَشْرِبَةِ بَقيةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّهْيِ عَنْ بيع الخَمْر (٢).