Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 7, halaman 299

  1. ١٣ - كتاب البيوع
  2. ١٥ - باب ما نهي عنه من البيوع

١٤٠٠ - تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ١٣ ب)، باب ما جاء في بيع اللبن في الضرع به مع زيادة في آخره. وقال: له شاهد من حديث ابن عباس، رواه الحاكم وعنه البيهقي، مرفوعًا وموقوفًا ومرسَلًا.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٣٣:١٩٥٤)، كتاب البيوع، باب بيع اللبن في الضروع، عن ملازم بن عمرو به، بنحوه.

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس، ففد أخرجه موقوفًا:

عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٧٥: ١٤٣٧٤)، كتاب البيوع، باب بيع الغَرَر المجهول، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

لا تبتاعوا اللَبَن في ضرع الغنم، ولا الصوف على ظهورها. وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٣٣: ١٩٥٣)، كتاب البيوع، باب بيع اللبن في الضروع، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به بنحو لفظ عبد الرزاق.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه البيهقي في السنن (٥/ ٣٤٠)، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم، من طريق سفيان به بنحوه. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ موقوف، وكذلك رواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، وكذلك روي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس موقوفًا.

ورراه أيضًا من طريق عمرو بن فرّوخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 7، ص 299 (SanadKitab #37618, hlm. urut 6556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.