Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 7, halaman 311

  1. ١٣ - كتاب البيوع
  2. ١٥ - باب ما نهي عنه من البيوع

١٤٠٦ - تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٢٢ أ)، باب لا تُباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، به بلفظه.

ورواه عبد الرزاق في المصنّف (٨/ ٦٣: ١٤٣١٨)، كتاب البيوع، باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحُها، عن ابن عيينة به نحوَه.

وأخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٣٩٦: ١٣٤٦٣)، عن عبدان بن أحمد، ثنا أحمد بن مقدام العجلي عن ابن عُيينة به، من غير ذكر قول ابن عباس.

وأخرجه البيهقي في السنن (٥/ ٣٠٢)، كتاب البيوع، باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار، من طريق الشافعي عن ابن عيينة به نحوه.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنّفه (٦/ ٥٠٦:١٨٤٨)، كتاب البيوع، باب في الثمرة متى تُباع؟ عن ابن عُيينة به بنحوه.

وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٢)، كتاب البيوع، باب بيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها، من حديث ابن عباس بلفظ مقارب، وقال: رواه الطبراني في الكبير من طرق، ورجال بعضها ثقات.

والحديث مرفوعًا مخرّج في الصحيحين وغيرهما عن عدّة من الصحابة.

فمن حديث ابن عمر أخرجه: البخاري في صحيحه (٤/ ٣٩٤: ٢١٩٤) مع الفتح، كتاب البيوع، باب بيع =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 7، ص 311 (SanadKitab #37618, hlm. urut 6580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.