١٦ - باب الزجر عن الاحتكار
١٤٠٩ [١]- إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سمعتُ أَبِي يَقُولُ: ثنا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسيد، أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عفان ﵁ كان ينهي عن الحُكرة (١).
قال أَبي: وكانوا لا يَروْن الحُكرة إلَّا في الطعام والأدم.
[٢] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ التَيمي، بلفظ: أن عثمان ﵁ كان ينهى عن الحُكْرة، فكلّمه الزبير ﵁ في مولىً له أو في إنسانْ، فتركه (٢).