Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 7, halaman 434

  1. ١٣ - كتاب البيوع
  2. ٤١ - باب الهدية

١٤٨٨ - تخريجه:

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٢٠: ٣٥٠٣)، وقال: رواه مسدّد موقوفًا ورجاله ثقات.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٤٩، ٣٥٠) من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به بلفظ "أنه قال في رجل كان له على رجل عشرون درهما، فجعل يهدي إليه، وجعل كلما أهدي إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهمًا فقال ابن باس: "لا تأخذ منه إلَّا سبعة دراهم".

وله شاهد من حديث أنس بلفظ "إذا أُقرض أحدكم قرضًا فأُهدي له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها , ولا يقبله إلَّا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك".

أخرجه ابن ماجه في الصدقات، باب القرض (٢/ ٨١٣: ٢٤٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٥٠) من طريق إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي عن أنس به.

وإسناده ضعيف؛ لضعف إسماعيل في غير الشاميين كما في التقريب (ص ١٠٩)، وهذه منها وعتبة بن حميد هذا صدوق له أوهام كما في التقريب (ص ٣٨٠).

وهذا يخالف أحاديث زيادته ﷺ في الوفاء وحثّه على ذلك، وهي كثيرة أوردها البيهقي في السنن (٥/ ٣٥١ - ٣٥٢)، وبعضها في الصحيح.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 7، ص 434 (SanadKitab #37618, hlm. urut 6860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.