١ - باب عتق ولد الزنا (١)
١٥٢٧ - وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ أَنَّ مَوْلَاةً لِلنَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا جارية، وأن تلك الجارية ولدت من زنا وَأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ وَلَدَهَا، فَاسْتَأْمَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَأَنْ تَصَدَّقِي بِصَدَقَةٍ خَيْرٌ لَكِ مِنْ أَنْ تُعْتِقِيهَا وَلَكِنِ اسْتَخْدِمِيهَا".
قُلْتُ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا الرجل المبهم وشيخه كذلك.