١ - باب ميراث الجد ّ
١٥٣٢ - الحارث: حدثنا إسحاقُ -يعني الطَّبَّاعِ- ثنا أَبُو مَعْشَر، عَنْ عِيسَى بْنِ أبي عيسى، قَالَ: إِنَّ زيدَ بنَ ثَابِتٍ ﵁ قال لعمر ﵁: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الجدَ سُدسَ الْمَالِ مَعَ الْوَلَدِ الذَكر، وَمَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النصفَ، وَمَعَ الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثلثَ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غيرُه فَأَعْطَاهُ الْمَالَ كلَه.
Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 7، ص 498 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7008)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.