١٠ - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة
١٥٥١ - الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ -رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ- أَنَّهُ سَأَلَ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الدحداح (١)، هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ نَسَبًا فِيكُمْ؟ قَالُوا: لَا، إنما هو أتي فِينَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بميراثه (٢) لابن أخته (٣).