Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 59

  1. ١٥ - كتاب الوصايا
  2. ١١ - باب ميراث الدية

= ٢ - عن ابن المسيب إن عمر بن الخطاب ﵁ كان يقول: الدية للعاقل ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى أخبر الضحاك بن سفيان أنه ورث امرأة أشيم الضبابي من ديته.

أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ١٠٧: ٣٦٠): أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، به.

وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد سبق الكلام على رواية ابن المسيب عن عمر في الحديث (١٥٣٧).

وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي (٨/ ١٣٤).

وأخرجه الأمام أحمد (٣/ ٤٥٢).

وأبو داود (٣/ ١٢٩)، كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها.

والترمذي (٤/ ٢٧)، كتاب الديات، باب ما جاء في المرأة هل ترث زوجها؟

وأيضًا في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وابن ماجه (٢/ ٨٨٣)، كتاب الديات، باب ميراث الدية.

أربعتهم من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه الإِمام أحمد (٣/ ٤٥٢).

وعبد الرزاق في المصنف في العقول (٩/ ٣٩٧)، باب ميراث الدية.

وأبو داود (٢/ ١٠٧)، من طريق معمر، عن الزهري، به.

٣ - عن قرة بن دعموص النميري قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أنا وعمي، قلت: يا رسول الله دية أبي عند هذا فمُره فليعطيني، قال: "اعطه دية أبيه"، وكان قتل في الجاهية، قلت: يا رسول الله لأمي منها شيء؟ قال: "نعم"، وكان دية أبيه مائة بعير.

قال الحافظ في الإصابة (٣/ ٢٣٣): وأخرج البارودي من طريق عبد ربه بن خالد بن عبد الملك بن شريك النميري، إمام مسجد بني نمير: سمعت أبي يذكر عن عائذ بن ربيعة القريعي، عن عباد بن زيد، عن قرة بن دعموص قال: لما جاء الإسلام =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 59 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.