١٦ - كِتَابُ النِّكَاحِ
١ - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ
١٥٥٤ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: أخذ علي ﵁ بيد كعب بن عجرة ﵁ فَأَقَامَهُ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ (١) فَقَالَ لَهُ: حَدِّثْ (٢) بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فقال ﵁: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا تَحِلُّ ابْنَةُ الْأَخِ وَابْنَةُ الأخت من الرضاعة".
هذا الإسناد (٣) ضَعِيفٌ، وَجَابِرٌ هُوَ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ (٤)، وَأَبُو جَعْفَرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ وَلَا مِنْ كعب ﵄.