Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 68

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ما يحرم من النساء

١٥٥٥ - تخريجه:

مض إسناد هذا الحديث برقم (١٥٤٨)، وهو إسناد حسن.

وقد قطع الحافظ متن الحديث في عدة مواضع.

ولهذا المتن شواهد هي:

١ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها".

أخرجه البخاري (٩/ ١٦٠: ٥١٠٩)، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها.

وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٢٨: ١٤٠٨)، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.

٢ - عن جابر ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.

أخرجه البخاري (٩/ ١٦٠: ٥١٠٨)، الموضع السابق.

والنسائي (٦/ ٩٨)، كتاب النكاح، تحريم الجمع بين المرأة وخالتها.

والطيالسي (٢٤٧: ١٧٨٧)، والإمام أحمد (٣/ ٣٣٨، ٣٨٢).

٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رسول الله ﷺ نهى أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 68 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.