Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 110

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ٤ - باب الخيار في النكاح

= النكاح، باب ما يرد به النكاح من العيوب. ثم قال البيهقي: ورواه الثوري عَنْ: إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عن علي ﵁، قال: إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونًا أو برصًا أو جذامًا أو قرنًا فدخل بها فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق. زاد فيه وكيع عن الثوري: إذا لم يدخل بها فرق بينهما. فكأنه أبطل خياره بالدخول بها.

وأخرجه ابن الجعد في مسنده (١/ ٣٣٣: ٢٤٥)، قال: أنا شعبة، عن الحكم، قال علي ﵁: إذا تزوج الرجل بالمرأة فوجد بها جنونًا أو جذامًا أو برصًا أو ذات قرن، فإن كان دخل بها فامرأته، وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما.

يحيى: هو يحيى بن سعيد القطان.

ابن أبي عروبة: هو سعيد بن أبي عروبة.

قتادة: هو قتادة بن دِعامة بن قتادة السَّدُوسي.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 110 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.