Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 118

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ٦ - باب جواز الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق

= ٢ - فرواه شريك، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة، موصولًا.

أخرجه أبو داود في سننه (٢/ ٢٤٠: ٢١٢٨)، كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا.

وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٤١)، كتاب النكاح، باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئًا.

وأخرجه الطبراني في الصغير (١/ ٤٢)، وفي الأوسط (٢/ ٥٠٢: ١٨٦٥).

وأخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٣٢٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٥٣) ..

كلهم من طريق شريك بن عبد الله، به بنحوه موصولًا.

قال الطبراني في الأوسط (٢/ ٥٠٣): لم يرو هذا الحديث عن منصور متصل الإسناد إلَّا شريك. اهـ.

لكن لم ينفرد به شريك فقط، بل تابعه:

(أ) محمد بن طلحة بن مصرف:

أخرجه أبو القاسم تمام الرازي في فوائده، الجزء الثاني عشر (١١٩/ أ)، من طريق محمد بن طلحة بن مصرف، أخبرني منصور بن المعتمر، به، بنحوه موصولًا.

قال في التقريب (٤٨٥): محمد بن طلحة بن مصرّف صدوق له أوهام.

(ب) جرير بن عبد الحميد:

أخرجه سعيد بن منصور (١/ ١٩٨: ٧٤٤)، في الموضع السابق، قال: نا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة، قال جرير:

أراه عن عائشة ﵂، قالت: فذكره بنحوه، موصولًا.

وقد تقدمت رواية ابن أبي شيبة، عن جربر بن عبد الحميد، عن منصور، به مرسلًا، ولا أدري من أين نشأ هذا الاختلاف، إذ إن ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، كلاهما جبل في الحفظ والإتقان، فربما أن جريرًا حدّث به مرة مرسلًا، =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 118 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.