Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 119

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ٦ - باب جواز الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق

الحكم عليه:

الحديث بإسناد مسدد رجاله كلهم ثقات، إلَّا أنه مرسل.

وقد رواه مرسلًا سفيان، وجرير في رواية .. كلاهما عن منصور.

وتابع منصورًا كل من: حجاج بن أرطاة -وهو ضعيف-، وسعيد -ولم أستطع تعيينه-، ورواه متصلًا شريك -وهو صدوق يخطئ كثيرًا وتغير حفظه-، ومحمد بن طلحة بن مصرف -وهو صدوق له أوهام-، وجرير في رواية , ثلاثتهم عن: منصور. والذي يترجح أن الصواب مع من أرسله، وذلك:

١ - لمكانة الثوري في الحفظ والإتقان.

٢ - أن الثوري قد توبع على ذلك.

٣ - أن من خالف الثوري -وهما شريك، ومحمد بن طلحة- لا ينهضان على مخالفته.

٤ - أن ابن عدّي قد عدّ هذا الحديث المرفوع في منكرات شريك كما في الكامل (٤/ ١٣٢٨).

٥ - أن الذهبي قال في تهذيب سنن البيهقي (٤): المرسل أصح.

٦ - أن التابعي وهو خيثمة لم يسمع من عائشة، كما قاله أبو داود في السنن (٢/ ٢٤٠)، فعلى هذا يكون منقطعًا.

هذا الذي يترجح، والعلم عند الله.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 119 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.