Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 124

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ٨ - باب شؤم المرأة

= (٦٣٢): صدوق رمي برأي الخوارج. اهـ. وقال الذهبي في الكاشف (٣/ ٢٨٦) ثقة.

قلت: توثيقه هو الصواب، وذلك لأنه منقول عن ابن معين، والعجلي، وابن سعد. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عبد البر: هو عندهم ثقة في حديثه. اهـ. وهو من رجال مسلم.

ولم أَرَ في ترجمته جرح من أحد، وانظر التهذيب (١٢/ ٧٦).

إذًا فهو ثقة، وقد سبق تصحيح الحاكم لهذا السند، وموافقة الذهبي.

وقال عنه الهيثمي في المجمع (٥/ ١٠٤) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ. وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على سير أعلام النبلاء (٩/ ٤٧٥).

وعليه فهذه الطريق متابع قوي، للطريق التي رواها الطيالسي هنا فيصبح الإسناد حسنًا لغيره، والله أعلم.

وأصل الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة:

١ - فعن عبد الله بن عمر ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس، والمرأة، والدار".

أخرجه البخاري (٦/ ٦٠)، كتاب الجهاد، باب ما يذكر من شؤم الفرس، و (٩/ ١٣٧)، كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة.

ولفظه (إن كان الشؤم في شيء ففي ...).

وأخرجه مسلم (٤/ ١٧٤٦: ٢٢٢٥)، كتاب السلام، باب الطّيرة والفأل، وما يكون فيه من الشؤم، ورواه آخرون غير الشيخين.

٢ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن".

وأخرجه البخاري، في الموضعين السابقين. =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 124 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.