Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 130

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ١٠ - باب القسم والترهيب من حبس حق المرأة

= ومضى قول ابن الملقِّن في البدر المنير، وقال في خلاصة البدر (٢/ ١٧٧) هذا ليس بمتصل.

وقال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٣٩) رجاله ثقات إلَّا أنه منقطع.

فالجميع متفقون على أن رجاله ثقات، ولكنه ليس بصحيح.

وللحديث شواهد منها:

ما أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها (٥/ ٢١٦: ٢٥٨٨)، بسنده عن عائشة ﵂، قالت: لما ثقل النبي ﷺ فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض، فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٩٨) كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء في قوله ﷿: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾. من وجه آخر عن عائشة ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدًا؟ أين أنا غدًا؟ يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء".

فكان في بيت عائشة ﵂، حتى مات عندها ﷺ.

وأخرج أبو داود في سننه (٢/ ٢٤٣) كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء ومن طريقه البيهقي في السنن (٧/ ٢٩٨).

عن مسدد، ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، حدثني أبو عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بعث إلى النساء -تعني في مرضه- فاجتمعن فقال: "إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإذا رأيتن أن تأذَنَّ لي فأكون عند عائشة فعلتن" فأذِنّ له. =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 130 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.