Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 150

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ١١ - باب استئمار النساء في أنفسهن وإمضاء تزويج الأب ولو لم يؤامرها

= قال في الزوائد: إسناده صحيح، وقد رواه غير المصنف من حديث عائشة وغيرها.

فهذه الأحاديث الأول منها مرسل، والثاني مرسل ومنقطع، والثالث منقطع، والرابع وهو أحسنها رجاله ثقات. فتتقوى هذه المراسيل بالمتصل فيتبين أن لقصة هذه المرأة البكر أصل. ولهذا قال الحافظ في الفتح (٩/ ١٩٦) أن هذا الحديث طرقه يقْوَى بعضُها ببعض.

قلت: حصلت قصةٌ لامرأة أخرى ليست ببكر ولكنها ثيب رواها البخاري بسنده عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوّجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فردّ نكاحها (٩/ ١٩٤: ٥١٣٨).

ومما يؤكد أنها قصة أخرى ما أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٣٤).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ردّ نكاح بكر، وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 150 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.