Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 180

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ١٦ - باب ليس للنساء في النكاح أمر

الحكم عليه:

إسناد مسدد صحيح، فرجاله كلهم ثقات، وهو متصل.

والصواب ما قاله البيهقي ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ١٣٥) عن عائشة قالت: كان الفتى من بني أختها إذا هوى الفتاة من بني أخيها ضربت بينهما سترًا وتكلّمت، فإذا لم يبق إلَّا النكاح قالت: يا فلان أنكح. فإن النساء لا ينكحن.

وإسناده صحيح.

وإنما لم تفعل ذلك لأنه قد ورد النهي عنه:

فعن أبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها ... ".

أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٠٦: ١٨٨٢).

والدارقطني (٣/ ٢٢٧).

والبيهقي (٧/ ١١٠). =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 180 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.