Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 226

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ٢٨ - باب النهي عن الجماع نصف الشهر وغرته، والأمر بالتستر عند الجماع، وجواز رؤية الفرج

٢٨ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

١٦٢٢ - قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ وَاقِد، نبا حَمَّادُ بْنُ عَمرو، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ خَالِدِ بْنِ شَدّاد، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا عَلِيٌّ لَا تُجامع امْرَأَتَكَ نصفَ الشهرِ، وَلَا عندَ غُرّة الْهِلَالِ، أما رأيت المجانين يُصْرَعُون فيها كثيرًا".

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 226 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.