Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 227

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ٢٨ - باب النهي عن الجماع نصف الشهر وغرته، والأمر بالتستر عند الجماع، وجواز رؤية الفرج

١٦٢٣ - حدثنا (١) إسماعيل بن أبي (٢) إسماعيل، نبا إسماعيل ابن عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُم، عن سعد بن مسعود الكِنْدي، قال: إن عثمان بن مَظْعون ﵁، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ امْرَأَتِي، وَلَا تَرَى ذَلِكَ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ولم ذاك؟ إن الله تعالى جعلك لباسًا لها، وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِي وَيَرَوْنَهُ مِنِّي " قَالَ: فَمَنْ يَعْدِل بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثُمَّ وَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ ابْنَ مَظْعُونٍ لَحَيِّيّ سَتِيْر".

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 227 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.