Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 229

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ٢٨ - باب النهي عن الجماع نصف الشهر وغرته، والأمر بالتستر عند الجماع، وجواز رؤية الفرج

١٦٢٤ [١]- وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مِنْدَل، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فلْيَسْتَتِر، وَلَا يتجرَّدَانِ تَجَرُّدَ العَيْرين (١).

[٢] ورواه الْبَزَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَهْوَازِيِّ عَنْ أَبِي غَسَّانَ (٢).

وَقَالَ: أَخْطَأَ فِيهِ مِنْدَلٌ. وذَكَر شَريك أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَمِنْدَلٌ عِنْدَ الْأَعْمَشِ، فَحَدَّثَهُمْ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي قِلابة بِهَذَا الحديث مرسلًا.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 229 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.