Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 230

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ٢٨ - باب النهي عن الجماع نصف الشهر وغرته، والأمر بالتستر عند الجماع، وجواز رؤية الفرج

= وتابع الأعمش على ذلك: أبو معاوية عن عاصم، به، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٤٠٢).

وأبو شهاب، وابن عيينة، عن عاصم، به، ذكره الدارقطني في العلل (٥/ ١١٠: ٧٥٧).

وتابع عاصمًا على ذلك أيوب: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٩٥: ١٠٤٧٠).

والصواب من ذلك هذه الرواية الثانية، والأولى خطأ من مندل، وذلك للآتي:

١ - أن شريك كان هو ومندل عند الأعمش، وعنده عاصم الأحول فحدّث عاصم عن أبي قلابة عن النبي ﷺ مرسلًا، فحمله مندل على الخطأ.

٢ - قال أبو زرعة والبزار: أخطأ فيه مندل. اهـ. وهذا حكم من إمامين.

٣ - أن البيهقي قال: تفرد به مندل بن علي وليس بالقوي. اهـ. فهو ضعيف ولا يقدر على مخالفة شريك لأنه أقوى منه.

٤ - أن الدارقطني قال في العلل (٥/ ١١٠) عن الرواية الثانية أنها الصواب، وقال: ولا يصح عن أبي وائل.

٥ - أن مندلًا قد رجع عن خطأه هذا لمّا تبين له، فقد روى الخطيب في تاريخه (١٣/ ٢٤٨) أن مندلًا حينما علم بأن شريكًا كذّبه، قال مندل: لعل الأعمش حدّث بحديث فوصل هذا فيه فتوهمته. اهـ. قال الراوي: ورجع عنه، أي مندل.

فمن هذا يتبين أن رواية مندل خطأ منه، والرواية الثانية هي الصواب، والله أعلم.

- أبو وائل: شقيق بن سَلَمة الأسدي، الكوفي.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 230 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.