٣٢ - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة
١٦٤٥ - قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن أبي سَمِيْنة، نبا محمد بن خالد الحنفي، نبا عبد الله بن جعفر [المخرمي] (١)، عَنْ عُثْمَانَ الْأَخْنَسِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سعد (٢) بن يَرْبوع، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ ثُمَّ الْجُلُوسُ عَلَى ظُهورِ الحُصر فِي الْبُيُوتِ".
قَالَ ابْنُ أَبِي سَمِينَةَ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الرحمن بن سعيد؛ ولكن كذا قال.