Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 294

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ٣٣ - باب ما يستدل به على أن المرأة لا حق لها في الجماع

١٦٤٨ - وقال مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الحكم: أن امرأة من طَىّ من بني سِنْبِس، يقال لها أم بعل، أتت عليًا ﵁ وَزَوْجُهَا مَعَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا لَا يَأْتِيهَا وَإِنَّهَا امْرَأَةٌ تُرِيدُ (١) الْوَلَدَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا تَرَى مَا عَلَيْهَا مِنْ نِعْمَةٍ، قَالَ: وَهِيَ فِي هَيْئَةٍ حَسَنَةٍ، فَقَالَ لَهُ: لَا وَلَا مِنَ السَّحر حَيْثُ يَتَحَرَّكُ مِنَ الشَّيْخِ، قَالَ: وَلَا مِنَ السَّحر، قَالَ: هَلكت وأَهْلَكت، وَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا: اصْبِرِي حَتَّى يُفْرَجَ عَنْهُ.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 294 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.