Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 335

  1. ١٧ - كتاب الوليمة
  2. ٦ - باب حق الزوج على المرأة

= وهناك أحاديث تقوم مقامه، وتكفي عنه، كل حديث منها يقوم مقام جزء من هذا الحديث، وهي على النحو الآتي:

١ - عن طلق بن علي قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها ولو كانت على ظهر قتب".

أخرجه الطيالسي (١٤٧: ١٠٩٧)، وأحمد (٤/ ٢٢)، والترمذي وقال: حسن غريب (٢/ ٣١٤: ١١٧٠)، والنسائي في الكبرى , كما في التحفة (٤/ ٢٥٤)، والطبراني في الكبير (٨٢٣٥، ٨٢٤٠، ٤٢٤٨)، وابن حبان (٩/ ٤٧٣: ٤١٦٥)، والبيهقي (٧/ ٢٩٤)، من طرق عن قيس بن طلق، عن أبيه، به.

وفي بعض الروايات: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتجبه وإن كانت على التنور". وفي بعضها: "إذا أراد أحدكم من امرأته حاجتها، فليأتها ولو كانت على تنور".

وصحح إسناده الألباني في الصحيحة (١٢٠٢)، وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على ابن حبّان.

٢ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " إذا دعا الرجل

امرأته فلتجب ولو كانت على ظهر قتب".

أخرجه البزار كما في كشف الأستار (٢/ ١٨٠: ١٤٧٢).

قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣١٢): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن ثعلبة بن سواد، وقد روى عنه جماعة ولم يضعفه أحد، وقد رواه الطبراني في الكبير بنحوه ورجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم، وهو ثقة. اهـ. وقد أورد الهيثمي رواية الطبراني (٤/ ٣٠٨)، وهي: (المرأة لا تؤدي حق الله عليها حتى تؤدي حق زوجها كله، ولو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها).

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٥٨)، وقال: رواه الطبراني بإسناد جيد. اهـ. =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 335 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.