= هذا، وإن في القلب شيئًا من مسألة النوم عن صلاة الفجر، خاصة وأن الذهبي ذكر طرفًا من هذا الحديث في السير (٢/ ٥٤٩)، وصدّره بصيغة التمريض فقال: وقد روي أن صفوان شكته زوجته أنه ينام حتى تطلع الشمس، ثم قال الذهبي: فهذا بعيد من حال صفوان أن يكون كذلك، وقد جعله النبي ﷺ على ساقة الجيش: فلعله آخر باسمه. اهـ.
وأيضًا فإن في تصحيح الحافظِ الإسناد دون الحديث لفتة فيها غمز للحديث من طرْفٍ خفي، فإنه من المعلوم أن صحة السند ليست صحة للحديث، والعلم عند الباري سبحانه.
وفي هذا الحديث بيان لسبب الحديث، وهو ما حصل من القصة المذكورة.
٦ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلَّا بإذن زوجها".
أخرجه أبو داود (٣/ ٢٩٣: ٣٥٤٧)، والنسائي (٦/ ٢٨٧)، وابن ماجه (٢/ ٧٩٨: ٢٣٨٨)، وأحمد (٢/ ١٧٩)، والحاكم (٢/ ٤٧)، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وحسّن إسناده الألباني في الصحيحة (٨٢٥).
٧ - ما ورد أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي -صلي الله عليه وسلم- بحليّ لها، فقالت: إنّي تصدَّقتُ بهذا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يجوز للمرأة في مالها أمر إلَّا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ " قالت: نعم، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى كعب بن مالك زوجها فقال:"هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ " فقال: نعم، فقبله رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا.
أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٩٨: ٢٣٨٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٤٠٣).
قال في زوائد ابن ماجه: في إسناده يحيى، وهو غير معروف في أولاد كعب، =